استجابة لمطالب متعددة تدعو إلى تنظيم استخدام “تروتينيت”، بما يضمن إدماجها في الإطار القانوني بشكل يعزز السلامة الطرقية ويحد من الفوضى المرتبطة باستعمالها، وعقب
تقديم وزارة النقل واللوجيستيك مشروع قانون تعديل وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي نشرته الأمانة العامة للحكومة، الجمعة 08 فبراير الجاري، للتعليق العمومي، دخلت عملية تقنين استخدام الدراجات الكهربائية، المعروفة بـ«التروتينيت»، مرحلة جديدة في مدونة السير بالمغرب.
وقد تم فرض غرامات على القيادة دون ارتداء خوذة واقية مصادق عليها، وعدم احترام إشارات المرور، مثل عدم التوقف عند علامة «قف»، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، بالإضافة إلى استعمال الهاتف المحمول أثناء القيادة.
كما أدخل المشروع تعريفات دقيقة لأنواع جديدة من المركبات، سيما «التروتينيت» التي تم تصنيفها كـ«دراجات بدوس مساعد، مزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واطا، بحيث يتوقف التيار الكهربائي عند توقف السائق عن الدوس، أو ينخفض تدريجيا قبل بلوغ المركبة سرعة 25 كيلومترا في الساعة». كما تم تعريف مركبات التنقل الشخصي بمحرك، والتي تشمل الدراجات الكهربائية بدون مقعد، المصممة لنقل شخص واحد فقط دون تجهيزات لنقل البضائع، وتم تحديد سرعتها القصوى بين 6 و25 كيلومترا في الساعة، بهدف ضمان سلامة مستعمليها والراجلين.
وفي هذا السياق، شدد المشروع على ضرورة اتخاذ تدابير ردعية لضبط حركة هذه المركبات، حيث يخول لضباط الشرطة القضائية والعون محرر المحضر إصدار أوامر فورية بإيداع بعض المركبات في المحجز، خصوصا في الحالات التي يتم فيها استعمال الطريق السيار بمركبات غير قادرة على بلوغ سرعة 60 كيلومترا في الساعة.
وجدة 7