قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 07 نونبر 2024 بالسجن النافذ في حق موظفتين تعملان بالملحقة الادارية الثامنة من أجل مانسب إليهما و عقاب كل واحدة منهما بأربعة أشهر حبسا نافذا و بغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى باستثناء متهمة دون اجبار،
كما قضت ذات المحكمة بعدم مؤاخدة متهمين وهم عوني سلطة من أجل السب و القدف بوسائل الكترونية و نشر أخبار زائفة والتصريح ببراءتهما منه و مؤاخذتهما من أجل المشاركة في التقاط و تسجيل صور للغير بدون إذن و إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه بعد إعادة التكييف و الحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ و بغرامة مالية قدرها 500 درهم لكل واحد منهما.
أما في الدعوى المدنية التابعة فقد تم قبولها في الشكل والموضوع بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 40000 درهم مع الصائر تضامنا مجبرا في الادنى باستثناء متهمة واحدة بدون اجبار.
وتعود فصول هذه القضية بعدما رفعت قائدة اشتغلت سابقا بالملحقة الإدارية الثامنة عشر بوجدة دعوى قضائية ضد موظفتين و عوني سلطة اتهمتهم بالتشهير ونشر أخبار زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتقاط صور دون إذن صاحبها.
أنفابريس // هشام زهدالي..